النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (64) 31 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ 6 دقيقة


Omer Mahmoud

17 ديسمبر 2013, الساعه 22:50

مطلوب تعديل المادة 64 الى "حرية الاعتقاد مطلقة لأصحاب الأديان السماوية ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية و اقامة دور العبادة لأصحاب الاديان السماوية ، حق ينظمه القانون" وإلا ستظهر جماعات وديانات بوذية وماجوسية وغيرها لاتعد ولا تحصى ..