النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (64) 31 تعليق

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Omer Mahmoud

17 ديسمبر 2013, الساعه 22:50

مطلوب تعديل المادة 64 الى "حرية الاعتقاد مطلقة لأصحاب الأديان السماوية ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية و اقامة دور العبادة لأصحاب الاديان السماوية ، حق ينظمه القانون" وإلا ستظهر جماعات وديانات بوذية وماجوسية وغيرها لاتعد ولا تحصى ..

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:29

نصت المادة على ان مشاركة المواطن " واجب " ... مما يعنى الالتزام بالممارسة كما وان القانون قد يفرض عقوبة عدم الممارسة لها ، هذا ويتم الاكتفاء بكون المشاركة حق فقط لانه طبقا للاعراف فمن حق المواطن الامتناع عن الادلاء بصوته فى بعض الحالات مثلا ( كما تمت مقاطعة انتخابات مجلس الشورى مثلا )

عماد العمده

4 يناير 2014, الساعه 2:53

مطلوب تحديد اﻻديان السماويه علي سبيل الحصر لعدم دخول ماﻻيقبله المجتمع المصري

Ashraf Youness

13 يناير 2014, الساعه 23:24

حسبي الله و نعم الوكيل - حدود الله لا تتعدوها - يعني تشجيع الناس علي الكفر بالله الواحد الاحد - لا اله الا الله وحده لا شريك له له المللك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شئ قدير - ممكن تقولوا حرية الاعتقاد مطلقة للاديان السماوية

Ashraf Youness

13 يناير 2014, الساعه 23:23

حسبي الله و نعم الوكيل - حدود الله لا تتعدوها - يعني تشجيع الناس علي الكفر بالله الواحد الاحد - لا اله الا الله وحده لا شريك له له المللك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شئ قدير

Shaimaa Gaballa

13 يناير 2014, الساعه 18:38

انتو بالماده دي بتسمحوا بانتشار الشيعة والبوذية وكثير من الاديان التي ليس لها اصل

Stoned Angel

12 يناير 2014, الساعه 10:45

حرية الاعتقاد مطلقة. وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

اولا الاعتقاد مش العقيده ... يعني سيخي وبوزي عادي ديانه بيس يعني..! ثانيا علشان الناس متبقاش جاهله وتاخد على افاها زي مابيحصل.. ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ((((((ينظمه القانون))))))))))) يععني ممارسه العباده مكفوله يرجع للفرد في كل دساتير العالم انها حق للفرد مكفول انما في مصر ينظمها القانون يعني ترجع تشوف النظام سامحلك تصلي ولا ايه النظام !!!!! وراح ملبسهالك في بناء دار العباده ال يعني حق ده زي ده ..!!! ولسه ..!

Somia Ashraf

7 يناير 2014, الساعه 18:39

لابد من اضافة كلمة لاصحاب الدينات السماوية فقط

Somia Ashraf

7 يناير 2014, الساعه 18:39

لابد من اضافة كلمة فقط

Aiman Hanafi

5 يناير 2014, الساعه 14:40

العينه بينه: http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=1435515#.UsltttLuKSo

عماد العمده

4 يناير 2014, الساعه 2:53

مطلوب تحديد اﻻديان السماويه علي سبيل الحصر لعدم دخول ماﻻيقبله المجتمع المصري

Saleh Meme

3 يناير 2014, الساعه 20:55

مطلوب تعديل المادة 64 الى "حرية الاعتقاد مطلقة لأصحاب الأديان السماوية ،وحرية ممارسة الشعائر الدينية و اقامة دور العبادة لأصحاب الاديان السماوية ، حق ينظمه القانون" وإلا ستظهر جماعات وديانات

HaTem Nagy

2 يناير 2014, الساعه 19:39

الأديان السماوية نقطة