النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (80) 12 تعليق

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:22

يتعين ان تتضمن المادة ان المكافاة شاملة كافة البدلات والامتيازات ... لا تتعدى الحد الاقصى للدخل المقرر للجهاز الادارى بالدولة كما وان تكون هذه المكافاة للعضو او رئيس المجلس او نوابه او رؤساء اللجان وخلافه