النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (80) 12 تعليق

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:22

يتعين ان تتضمن المادة ان المكافاة شاملة كافة البدلات والامتيازات ... لا تتعدى الحد الاقصى للدخل المقرر للجهاز الادارى بالدولة كما وان تكون هذه المكافاة للعضو او رئيس المجلس او نوابه او رؤساء اللجان وخلافه

سامى موسى

31 ديسمبر 2013, الساعه 2:57

ماذا عن أطفال الشوارع

Hesham Farag

5 نوفمبر 2013, الساعه 18:5

ان عضوية مجلس نيابى شرف و عمل تطوعى و لذا لا يصرف العضو مكافأت عن عضويته و لكن يصؤف بدل سفر لمن هم من خارج القاهرة على ان تخصص الدولة مكانا لاقامه الاعضاء المعتربيين اوقات تواجدهم بالقاهرة باحد الصور الرئاسية التى يسمى قصر الشعب

Marwa Haggag

31 ديسمبر 2013, الساعه 19:57

نحن هنا جميعا فى المنزل نوافق على الدستور فى مجمله ماعدا المادة 80 لانه كيف يكون طفل فى الثامنة عشر من عمره ونحن جميعا نستخرج البطاقة الشخصية أى بطاقة الرقم القومى فى السادسة عشر ونمتحن برقمها فى الثانوية العامة ونستخرج رخصة القيادة فى الثامنة عشر والآن من يقوموا بضرب الملوتوف والشماريخ وحرائر أخوان مصر فى السادسة عشر ويخربون ويدمرون فى كل مكان ممكن ياريت تتعدل المادة ويعتبروا كماهو معتاد ومعروف قاصر وليس طفل لان هدا عبث وهراء ويدمر الشخصية لاى طفل أو طفلة لان هناك من يولدوا ويهبهم الله قوة الشخصية والقيادة والقدرة على التحمل فكيف يعتبروا أطفال؟؟؟؟أرجو تعديل تلك المادة.

سامى موسى

31 ديسمبر 2013, الساعه 2:57

ماذا عن أطفال الشوارع

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 16:3

بالنسبة للإستغلال الجنسى للأطفال كان يجب الإشارة وبشكل حاسم عن تجريم تلك الفعل ضد الأطفال ولو بعقوبة الإعدام لمرتكب الجريمة ومن يساعده . جريمة زى كدة المفروض دى أقل عقوبة لها . مافيش حد يقول ولو سجن 25 سنة مؤبد .

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:56

كيف يجري تعديل المكافأة؟ هل تحال للقانون لتحديد إجراءات التعديل؟

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 9:54

تعديل يتقاضى العضو مكافأة( ) وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعى التالى للفصل الذى تقرر فيه .

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:42

تمام شكرا

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:8

لو العمل دا كان مجانى دى فى حد ذاته مش هيجعل من المرشح حضور الجلسات ولا بد من توجيه عقوبة على العضو الغير مستديم فى الحضور او المتغيب عن حضور الجلسات

Ahmed Kannouma

10 نوفمبر 2013, الساعه 3:7

لو العمل دا كان مجانى دى فى حد

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:46

لا أظنه من اللائق كتابة بنود أو مواد تخص أجور أو ماديات بالدستور خاصة أن عمل عضو مجلس الشعب يفترض أنه عمل خدمي وليس لمكاسب شخصية

Hesham Farag

5 نوفمبر 2013, الساعه 18:15

و عليه ارى النص: يصرف عضو المجلس بدلا عن تنقالاته للمقيمين خارج القاهرة محددة بالقانون و يقيم بقصر الشعب طوال فترة حضورة جلسات المجلس