النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (80) 12 تعليق

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره , ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية, وتطعيم إجبارى مجانى, ورعاية صحية وأسرية أو بديلة, وتغذية أساسية, ومأوى آمن, وتربية دينية, وتنمية وجدانية ومعرفية. وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى. لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر. كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Marwa Haggag

منذ 33 دقيقة

نحن هنا جميعا فى المنزل نوافق على الدستور فى مجمله ماعدا المادة 80 لانه كيف يكون طفل فى الثامنة عشر من عمره ونحن جميعا نستخرج البطاقة الشخصية أى بطاقة الرقم القومى فى السادسة عشر ونمتحن برقمها فى الثانوية العامة ونستخرج رخصة القيادة فى الثامنة عشر والآن من يقوموا بضرب الملوتوف والشماريخ وحرائر أخوان مصر فى السادسة عشر ويخربون ويدمرون فى كل مكان ممكن ياريت تتعدل المادة ويعتبروا كماهو معتاد ومعروف قاصر وليس طفل لان هدا عبث وهراء ويدمر الشخصية لاى طفل أو طفلة لان هناك من يولدوا ويهبهم الله قوة الشخصية والقيادة والقدرة على التحمل فكيف يعتبروا أطفال؟؟؟؟أرجو تعديل تلك المادة.