مادة (78) 15 تعليق

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة. كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:16

المادة بها عوار قانونى لان المشرع وهو مجلس الشعب سيحددالاستثناءات وحالات الجمع بين العضوية واى عمل اخر لاعضاءه ، لذا من الضرورى اعادة الصياغة بان تنص المادة وبصفة قاطعة : عدم جواز الجمع بين العضوية واى عمل اخر ودون اية استثناءات وذلك حتى يتم القضاء التام على تضارب المصالح بين اعضاء المجلس واى جهة تنفيذية اخرى على الاطلاق

Zietoun Masr

10 نوفمبر 2013, الساعه 18:55

في تلك المادة وضعوا الاستثناء قبل القاعدة نفسها !!!!!!!!!!!! نقول تاني : لا استثناءات علي الاطلاق و كم من قوانين جيدة فرغت من مضمونها بسبب الاسثناءات و اغلاق باب الاستثناء في هذه المادة بالذات يضمن ان يكون عضو مجلس الشعب لا يهدف الا للعمل العام و الحدمة الوطنية بلا ادني شبهه في مصلحة شخصيه له او لغيره

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 12:46

لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس (السلطة التشريعية) و وظيفة في الجهاز التنفيذي أو القضائي للدولة. هذا شرط أساسي لا بديل عنه

Mohamed Nasser

15 يناير 2014, الساعه 1:45

نص رائع يارب يكون في تطبيق

Adel Albrens

28 ديسمبر 2013, الساعه 4:21

افلح ان صدق

حماده ممدوح

منذ 27 دقيقة

النص مقبول مع تبديل كلمة محدودة بمده زمنيه معلنه

Ahmed Magdy

منذ 52 دقيقة

لازم : بخطة زمنية معلنة

Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:7

و تكفل الدوله أيضا لموظفي بنوك الإسكان أن يحجزوا شقق الشباب لأنفسهم و أولادهم و أقاربهم ثم يتملكوا الوحدات المتميزه و يبيعوها بأسعار فــلــكــيــه لمن يملك المال حتى و لوكان صهيوني أو رجل أعمال نصاب أو وزير أو لواء في الخدمه أو متقاعد أو لأصحاب الشركات .. للغاوي اللي عايز ينقط بطاقيته .

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 15:55

كنت أتمنى فى النص إضافة : خلال مدة زمنية لاتتعدى ... ( وليكن 5 سنوات ) ، لأن النص يبدو جيد ولكن الأهم من الصياغة النصية هو عدم ترك ولو ميلليمتر واحد مساحة للمسئول الذى لانعلم ضميره بإستغلال تلك النقطة الناقصة ( تحديد مدة زمنية ) للتهرب من إلتزاماته و المراوغة واللى نعلمه و يحدث من معظم المسئولين كالمعتاد . هى ثورة يناير ويونيو كانوا لية ؟ بسبب الفساد . إذن لماذا ترك مساحة للمسئول للتلاعب ؟؟؟؟ خاصة الموضوع مُـتعلق بأساسيات حياة المصريين المسكن أى العيش بكرامة ، ومن ليس له كرامة فى وطنه أين سيجد كرامته ؟؟

Mohamed Thapit

29 نوفمبر 2013, الساعه 10:24

لا يجوز استثناءات في الدستور و يجب عل عضو مجلس الشعب ان يكون متفرغ كاملا وبدون اي استثناءات

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:27

ماذا عن أعضاء مجلس الشعب من ذوي المهن الحرة؟

Mohamed Abdelrahman

25 نوفمبر 2013, الساعه 11:58

اقترح التالي : يتفرغ عضو مجلس الشعب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون .

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:40

تمام شكرا