مادة (200)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التي تنشئ هذه القوات . ويحظر على أى فرد، أو هيئة، أو جهة، أو جماعة إنشاء تشكيلات، أو فرق، أو تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية .
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون .
مادة (200)
نسخة بتاريخ
2013/12/03 13:03 م
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التيى تنشئ هذه القوات .، ويحظر على أى فرد، أو هيئة، أو جهة، أو جماعة إنشاء تشكيلات، أو فرق، أو تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية .
¶
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون .
¶