القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها، وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التي تنشئ هذه القوات . ويحظر على أى فرد، أو هيئة، أو جهة، أو جماعة إنشاء تشكيلات، أو فرق، أو تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية . ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون .
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة