تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (200) 3 تعليق

القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Hesham Ali

8 ديسمبر 2013, الساعه 10:9

لماذا لم يتم اضافة ان القوات المسلحة هي الحامية للشرعية

Lolwaa Ehab

15 ديسمبر 2013, الساعه 6:51

بدايه موفقه ان القوات المسلحه ملك للشعب وليس الرئيس وهى حامي حماه الشعب والوطن .. بارك الله في القوات المسلحه وحماها وحفظها من كل سوء

tamer elshenawy

6 ديسمبر 2013, الساعه 9:16

يجب اضافة الاخصائين الفنين والخبراء الفنين بمحاكم الاسرة وكذلك موظفى المحاكم لان هؤلاء هم معاونواالقضاة بحق فدونهم لايستطيع القاضى الفصل فى اى قضة

Lolwaa Ehab

15 ديسمبر 2013, الساعه 6:51

بدايه موفقه ان القوات المسلحه ملك للشعب وليس الرئيس وهى حامي حماه الشعب والوطن .. بارك الله في القوات المسلحه وحماها وحفظها من كل سوء

Hesham Ali

8 ديسمبر 2013, الساعه 10:9

لماذا لم يتم اضافة ان القوات المسلحة هي الحامية للشرعية

tamer elshenawy

6 ديسمبر 2013, الساعه 9:16

يجب اضافة الاخصائين الفنين والخبراء الفنين بمحاكم الاسرة وكذلك موظفى المحاكم لان هؤلاء هم معاونواالقضاة بحق فدونهم لايستطيع القاضى الفصل فى اى قضة