مادة (116)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
مادة (116)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يجوز انعقاد مجلس الشعنواب فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.