يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ألا يقل عمره عن أربعين سنه وألا يزيد عن ستين سنه ( مش قهوة معاشات هي )
وان يخضع لكشف هيئة متكاملة التخصصات .. على غرار كشف هيئة النيابة والشرطة والكليات العسكرية .. والوظائف الهامة الحيوية في الشركات والبنوك ... فوظيفة رئيس جمهورية مصر لا تقل اهمية عن كل هذه الوظائف
رأيي أن تقتصر الشروط على أن لا يكون للرئيس أكثر من جنسية وقت ترشحه للرئاسة وفترة توليه للرئاسة....... وبما أن منصب رئيس الجمهورية بالإنتخاب....... وموضوع تاؤيخ جنسيتيه هو ووالديه وزوجته مهما للبعض..... أقترح أن يتم إعلان هذه الحقائق وتمميزه (سلبيا) في الإقتراع بتعدد جنسية هؤلاء الأقارب....... وبالتالي ستقل فرصه طبيعيا للوصول للمنصب دون إغلاق الفرصة تماما ..... مما يزيد من الإحساس بالمواطنة وإيجابية المجتمع.
يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير عربي، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية ، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
والجدود ايضا مصريا وان يكون الزوجة ايضا ابويا وجدين مصريا
انا بفضل ان يتم فحصة طبيا ونفسيا ووضع شروط لياقة .. لقبول الترشح من عدمة .
إضافة كلمة " وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة آخري " والتي تم حذفها في الدستور المعطل لإرضاء أبو إسماعيل وأنصاره هي بمثابة رجوع للحق وهي تستحق الإشادة . أما بشأن أن يرد في شروط من يترشح لعضوية مجلس الشعب الآتي " ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون ........ حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل " وعدم إشتراط ذلك بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية فيه قصور شديد ، وإن كنت شخصياً أري أن ينص صراحة علي أن يشترط فيمن يترشح لرئاسة الجمهورية أن يكون حاصلاً علي التعليم الجامعي علي الأقل " .
من ابوين وجدين مصريين و الا يكون قد حمل او احد اصوله حتى الجد الاول او فروعه جنسية دولة اخرى والا يكون متزوجا من غير مصرى او من حمل جنسية دولة اخرى
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة