يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (34) 10 تعليق
للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed Salem
لا يجوز التأميم في المطلق هناك من الوسائل الأخري المتوفرة في القانون في الحالات المختلفة
وقد حددت في المادة 34
أضف ردك الآن !
Mohamed Salem
وقد حددت في المادة 34