يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتعين اضافة حظر عرضها خارج حدود الدولة وحظر التصرف فيها بالبيع او بالتاجير اوباى شكل يؤثر فى ملكيتها للدولة عل الدوام
يفضل بدلاً من -منع الممارسات الاحتكارية- وضع(( تجريم الممارسات الاحتكارية))
تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها والحفاظ عليها.
المفروض يشيلوا كلمة تكفل وتبقي وتلتزم الدولة رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر
يفضل بدلاً من -منع الممارسات الاحتكارية- وضع(( تجريم الممارسات الاحتكارية))
اعتقد ان المادة بهذه الصياغة تسمح بوجود استثناءات كثيرة من الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى
من خلال التنمية المستدامة ( مع إضافة سنوياً ومواكبة التطور وفقاً للمعايير العالمية ) . + وتقليل معدلات البطالة تعتبر مُـبهمة ، من الأفضل : والقضاء على البطالة بما لايتعدى ( مثلاً 5 سنوات ) من تاريخ العمل بالدستور . + منع الممارسات الإحتكارية يجب إضافة وتجريمها قانوناً ومعاقبة مرتكبيها و من يسعون ويساعدون ويتعاونون عليها .
حظر التصرف فيها بالبيع او بالتاجير اوباى شكل يؤثر فى ملكيتها للدولة عل الدوام
التعديل المقترح: تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها ويحظر الاتجار بها كما يحظر منح حق الحفر والتنقيب عن الآثار اواستغلالها لاى جهة اجنبية. وفى حالة الضرورة يتم ذلك تحت رقابة مباشرة من الدولة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة