تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (27) 21 تعليق

يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. ويلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك. ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

28 أكتوبر 2013, الساعه 20:16

يتعين اضافة حظر عرضها خارج حدود الدولة وحظر التصرف فيها بالبيع او بالتاجير اوباى شكل يؤثر فى ملكيتها للدولة عل الدوام

مناقب الأبرار

10 يناير 2014, الساعه 22:31

يفضل بدلاً من -منع الممارسات الاحتكارية- وضع(( تجريم الممارسات الاحتكارية))

أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 19:57

تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها والحفاظ عليها.

Romensy Top

15 يناير 2014, الساعه 9:13

هنلقى شغل يعنى ولة اية هنفضل كدة كتيرررررررررررر

Ayat Ahmed

13 يناير 2014, الساعه 18:18

المفروض يشيلوا كلمة تكفل وتبقي وتلتزم الدولة رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر

مناقب الأبرار

10 يناير 2014, الساعه 22:31

يفضل بدلاً من -منع الممارسات الاحتكارية- وضع(( تجريم الممارسات الاحتكارية))

Tarek Kewan

22 ديسمبر 2013, الساعه 17:55

اعتقد ان المادة بهذه الصياغة تسمح بوجود استثناءات كثيرة من الحد الأقصى للأجور فى القطاع الحكومى

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 7:43

(والنظام الضريبى العادل) كان يجب تفصيلها

Mahmoud Adel

16 ديسمبر 2013, الساعه 18:23

اهم شىء للمستهلكين هو مراقبه الاسعار باستمرار

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 14:50

من خلال التنمية المستدامة ( مع إضافة سنوياً ومواكبة التطور وفقاً للمعايير العالمية ) . + وتقليل معدلات البطالة تعتبر مُـبهمة ، من الأفضل : والقضاء على البطالة بما لايتعدى ( مثلاً 5 سنوات ) من تاريخ العمل بالدستور . + منع الممارسات الإحتكارية يجب إضافة وتجريمها قانوناً ومعاقبة مرتكبيها و من يسعون ويساعدون ويتعاونون عليها .

صلاح ابراهيم

27 نوفمبر 2013, الساعه 15:31

حظر التصرف فيها بالبيع او بالتاجير اوباى شكل يؤثر فى ملكيتها للدولة عل الدوام

Tahany Fahmy Shamloula

26 نوفمبر 2013, الساعه 12:34

التعديل المقترح: تلتزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها، والعمل على استرداد ما استولى عليه منها ويحظر الاتجار بها كما يحظر منح حق الحفر والتنقيب عن الآثار اواستغلالها لاى جهة اجنبية. وفى حالة الضرورة يتم ذلك تحت رقابة مباشرة من الدولة

Hesham Hassan

25 نوفمبر 2013, الساعه 19:26

تجريم الاتجار بالآثار