تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (7) 67 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


A. F. El Gebaly

25 أكتوبر 2013, الساعه 10:11

ارجو اضافة "ولا يجوز التنازل عنها" الي المادة. عكس ما يعتقده الكثيرون،لن يؤدي ذلك الي تصعيب الحصول علي جنسية دولة اخري ولكنه سيجعل الجميع دائما تحت سيادة القانون و الدولة المصرية.