الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
آخر تحديث منذ 22 دقيقة
ارجو اضافة "ولا يجوز التنازل عنها" الي المادة. عكس ما يعتقده الكثيرون،لن يؤدي ذلك الي تصعيب الحصول علي جنسية دولة اخري ولكنه سيجعل الجميع دائما تحت سيادة القانون و الدولة المصرية.
Zietoun Masr
لا يجوز اضافة تلك المادة (لا يجوز التنازل عنها ) لانها تتناقض مع الحرية المكفولة للانسان في اختيار الوطن الذي يعيش فيه و اذا تمعنا في المعني نجده يتناقض مع مبادئ الشريعة ولكن يمكن اضافة نص مثل بعض الدول ( لا يجوز الجمع بينها و بين جنسية اخري ) مثل المانيا