الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم . وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hamdy Slama
لماذا لا يعمل الازهر بالشريعة الاسلامية ومنع الفساد والوسطة والمحسوبية في شؤان الدولة كما عهدنا من العلماء السابقين ولماذا لا يدخل الدين في السياسة ونحن تعلمنا انا الدين المعاملة