تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (5) 52 تعليق

يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

تيسير مواطن عربي

31 أكتوبر 2013, الساعه 2:11

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون وحدته الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ، ويكون باطلا أي اجراء تتخذه أي سلطة ينتقص من سيادة الشعب، سواء كان قانونا أو قرارا او عن طريق الدخول في التزام او معاهدة دولية، فضلا عن المسؤلية السياسية والجنائية لمتخذ الاجراء.

Abdelwahab Hassan

24 نوفمبر 2013, الساعه 19:49

المادة تنص على ان الشعب يمارس السيادة على الوجه المبين فى الدستور و هذا يضع الدستور فى منزلة اعلى من الشعب الذى اختاره و المفروض ان ينص الدستور على ان كل قوانين الدولة بما فيها الدستور تضمن سيادة الشعب فوق كل السلطات و يمكن الاشارة الى هذا الجزء فى المادة الاولى كما اشرت من قبل و عندها نستطيع الغاء هذه المادة

كريم الرفاعى

23 نوفمبر 2013, الساعه 23:13

طرق ممارسة الشعب هذه السيادة و دور الدولة فى تنفيذ السياده لانها كده مفتوحة حسب ارادتة المشرع القانون

Medo Medoo

14 يناير 2014, الساعه 21:58

جميل جدا

هيثم المصرى

13 يناير 2014, الساعه 19:58

جميلة المادة

Shaimaa Maher Oo

13 يناير 2014, الساعه 19:46

لا لتعدد الاحزاب

Mohamed Mohsen

11 يناير 2014, الساعه 18:4

موافق كل واحد يبقي في حاله في و يحافظ علي اهله و محدش يأذي أهل حد و لا نستخدم حد يشتغل عند حد و نحافظ علي كبار السن

Hossam Elgammal

10 يناير 2014, الساعه 9:25

تمام و عدم التعدى على حريات الاخرين المفروض دى برده تتكب

صابر السيد

6 يناير 2014, الساعه 14:26

هذا هو دستور الحراميه

أحمد صبر

5 يناير 2014, الساعه 21:0

بلاش أحزاب

Marwa Shamrdan

30 ديسمبر 2013, الساعه 22:20

هو الدوسة فى التصويت بعشرة اصوات

Mohamed Said

27 ديسمبر 2013, الساعه 8:6

مصر لا يصلح بها نظام الاحزاب المتعددة .. هذة الاحزاب هى التى اخرتنا. مصر دوله مركزيه يحكمها الشعب المصرى