يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
هل هذة المادة تعني أن مجلس النواب هو من سيصدر القانون دون الرجوع للسلطة القضائية ؟ ولا أعتقد ان الأمر يحتاج 5 سنوات لأصدارقانون.
يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
الفانون دة خاص بالانتخابات بس و مراقبتها و لا التدب الجزئي و الكلي عامتا لغير القضاء هيلغوة
يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
هل هذة المادة تعني أن مجلس النواب هو من سيصدر القانون دون الرجوع للسلطة القضائية ؟ ولا أعتقد ان الأمر يحتاج 5 سنوات لأصدارقانون.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة