تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (239) 4 تعليق

يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:7

هل هذة المادة تعني أن مجلس النواب هو من سيصدر القانون دون الرجوع للسلطة القضائية ؟ ولا أعتقد ان الأمر يحتاج 5 سنوات لأصدارقانون.

Mohammad Goda

18 ديسمبر 2013, الساعه 22:1

يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

Yehia Said

14 يناير 2014, الساعه 22:23

الفانون دة خاص بالانتخابات بس و مراقبتها و لا التدب الجزئي و الكلي عامتا لغير القضاء هيلغوة

Mohammad Goda

18 ديسمبر 2013, الساعه 22:1

يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أواللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:7

هل هذة المادة تعني أن مجلس النواب هو من سيصدر القانون دون الرجوع للسلطة القضائية ؟ ولا أعتقد ان الأمر يحتاج 5 سنوات لأصدارقانون.