تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
إضافة مرحلة تقاضي علي أحكام الجنايات يحتاج لتعديل قانون الاجراءات الجنائية أولاً وأعتقد أن مدة 10 سنوات مدة طويلة جداً
ارجو من سيادتكم التكرم بشرح هذة المادة لكوني اجهل بمعناها تماما .... و هل الدوله لن تتكفل بتوفير كافة الامكانيات المادية و البشرية لاستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات بعد مرور عشر سنوات ؟؟؟
ارجو من سيادتكم التكرم بشرح هذة المادة لكوني اجهل بمعناها تماما .... و هل الدوله لن تتكفل بتوفير كافة الامكانيات المادية و البشرية لاستئناف الاحكام الصادرة في الجنايات بعد مرور عشر سنوات ؟؟؟
إضافة مرحلة تقاضي علي أحكام الجنايات يحتاج لتعديل قانون الاجراءات الجنائية أولاً وأعتقد أن مدة 10 سنوات مدة طويلة جداً
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة