يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
ترتيب خطوات العدالة الأنتقالية خطأ تعويض الضحايا وجبر الضرر مقدم علي المصالحة الوطنية.
هل المقصود بدور الأنعقاد السنة الأولي من عمر المجلس أن مدة المجلس وهي 5 سنوات ؟ فإذا كان المقصود هو مدة المجلس كاملة وهي 5 سنوات فهذا النص يعني أنة يمكن أن يستغرق إقرار هذا القانون 5 سنوات وهل تحتمل الدولة الأنتظار هذة المدة؟
هل معنى ذلك انة ستتم محاكمة او اعادة محاكمة كل من افسد فى المراحل السابقة عن طريق مواد هذا القانون بدون متطلبات المحاكم العادية ؟
هل معنى ذلك انة ستتم محاكمة او اعادة محاكمة كل من افسد فى المراحل السابقة عن طريق مواد هذا القانون بدون متطلبات المحاكم العادية ؟
هل المقصود بدور الأنعقاد السنة الأولي من عمر المجلس أن مدة المجلس وهي 5 سنوات ؟ فإذا كان المقصود هو مدة المجلس كاملة وهي 5 سنوات فهذا النص يعني أنة يمكن أن يستغرق إقرار هذا القانون 5 سنوات وهل تحتمل الدولة الأنتظار هذة المدة؟
ترتيب خطوات العدالة الأنتقالية خطأ تعويض الضحايا وجبر الضرر مقدم علي المصالحة الوطنية.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة