تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (194) 5 تعليق

رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Samia Khalil

15 نوفمبر 2013, الساعه 11:43

هل يستطيع الرئيس المؤقت الترسح في الإنتخابات الرئاسية القادمة ؟؟

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 8:50

في حال خلو منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مؤقت للبلاد وفقاً للدستور فانه يباشر كافة السلطات التنفيذية حتى أداء الرئيس المنتخب الجديد ولا يجوز له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:36

مادة (194) 3 تعليق 350 رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ازاى يعنى ؟؟؟

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:39

هل يجوز لرئيس الجمهوريه انه يبقى رئيس جمهوريه طبقا لمواد هذا الدستور يعنى بالعربى ينفع يبقى رئيس دمهوريه وهو هو الرئيس هاتولى اللى حاطط الدستور ده ؟؟؟؟؟؟؟ يا عثمان هات الكرباج وهات الشغالين يكتفوووه

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 14:36

مادة (194) 3 تعليق 350 رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ازاى يعنى ؟؟؟

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 8:50

في حال خلو منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مؤقت للبلاد وفقاً للدستور فانه يباشر كافة السلطات التنفيذية حتى أداء الرئيس المنتخب الجديد ولا يجوز له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .

Samia Khalil

15 نوفمبر 2013, الساعه 11:43

هل يستطيع الرئيس المؤقت الترسح في الإنتخابات الرئاسية القادمة ؟؟

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:50

ياعم ده طرطور والله متكلفو نفسكم بماده ولا حاجه ههههههههههه