رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيًا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات و الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
هل يستطيع الرئيس المؤقت الترسح في الإنتخابات الرئاسية القادمة ؟؟
في حال خلو منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مؤقت للبلاد وفقاً للدستور فانه يباشر كافة السلطات التنفيذية حتى أداء الرئيس المنتخب الجديد ولا يجوز له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .
مادة (194) 3 تعليق 350 رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ازاى يعنى ؟؟؟
هل يجوز لرئيس الجمهوريه انه يبقى رئيس جمهوريه طبقا لمواد هذا الدستور يعنى بالعربى ينفع يبقى رئيس دمهوريه وهو هو الرئيس هاتولى اللى حاطط الدستور ده ؟؟؟؟؟؟؟ يا عثمان هات الكرباج وهات الشغالين يكتفوووه
مادة (194) 3 تعليق 350 رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ازاى يعنى ؟؟؟
في حال خلو منصب رئيس الجمهورية وتعيين رئيس مؤقت للبلاد وفقاً للدستور فانه يباشر كافة السلطات التنفيذية حتى أداء الرئيس المنتخب الجديد ولا يجوز له الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .
هل يستطيع الرئيس المؤقت الترسح في الإنتخابات الرئاسية القادمة ؟؟
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة