تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (195) 10 تعليق

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Hassan Helmy

10 نوفمبر 2013, الساعه 11:29

من المفروض أن يحل محله مباشرة أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية أو يعين نائب رئيس جمهورية

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:3

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، رئيس مجلس الشعب ويليه رئيس المجكمة الدستورية وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

Samia Khalil

15 نوفمبر 2013, الساعه 11:49

ياريت نعرف يا تري من حق الرئيس / عدلي منصور الترشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أم لا ؟؟

Khaled Hassanen

3 ديسمبر 2013, الساعه 8:38

فين منصب النائب ( نـــــــــــــــــــــــــــأئـــــــــــــــــــــــــائــــــــــــــــــــب يا مصر )

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:3

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، رئيس مجلس الشعب ويليه رئيس المجكمة الدستورية وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

sherif said

29 نوفمبر 2013, الساعه 21:23

رئيس المحكمة الدستورية بعيد عن التنفيذ والتشريع فى حالة الثورة لن يبقى على اى منهما

Mahmood Elmasry

22 نوفمبر 2013, الساعه 20:55

هاتبقى صلاحيات رهيبة لرئيس مجلس الوزراء فالحالة دى ... اكبر غلط لازم يبقى اما رئيس البرلمان او رئيس المحكمة الدستورية او نائبه لو فيه نائب

DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 17:59

اقترح الآتي : إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، . وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا .

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 8:54

لا مكان لهذه المادة ، تكرار لا داعي له ! اقترح إلغاءها

Nour Ghanim

15 نوفمبر 2013, الساعه 17:32

ايه معنى "اى سبب اخر " دى ده دستور الكلام المفروض يبفى واضح فيه عشان ميقبلش تلاعب من حد

Samia Khalil

15 نوفمبر 2013, الساعه 11:49

ياريت نعرف يا تري من حق الرئيس / عدلي منصور الترشح في إنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أم لا ؟؟

Hassan Helmy

10 نوفمبر 2013, الساعه 11:29

من المفروض أن يحل محله مباشرة أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية أو يعين نائب رئيس جمهورية

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 3:51

طيب اسكت انا عشان مش عاوز اشخر النهارده ههههههههه بالزمه بجد حطينها ف الدستور بنجو ده ولا حشبش