لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تعاد صياغة المادة بحيث تنص على تولى نائب الرئيس لكافة المهام الرئاسية بمجرد خلو المنصب ولحين اجراء الانتخابات وانتخاب رئيس جديد
او حالة حكم محكمة علي الرئيس وفي خالة نقديم الشكاوي ظد الرئيس وجب البت فيها في موعد غاينه 6 شهور
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية، أو الإدارية، أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن. وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع الاحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجلس. و ينظم القانون عقوبة الإمتناع و الإدلاء ببيانات مغلوطة .
يطالب المجلس الجهات المعنيه بالتحقيق ولا يتم عمل لجنة تحقيق ويكون هناك مندوب من الجلس يتابع جهات التحقيق ولا داعى لتشكيل لجنه توفيرا للمصاريف
يجب ان يكون رئيس الوزراء بناء على ذلك بنفس مواصفات شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية
لابد من تعيين نائب له ويكون معرف اثناء الانتخاب رئيس الجمهورية
او حالة حكم محكمة علي الرئيس وفي خالة نقديم الشكاوي ظد الرئيس وجب البت فيها في موعد غاينه 6 شهور
تعاد صياغة المادة بحيث تنص على تولى نائب الرئيس لكافة المهام الرئاسية بمجرد خلو المنصب ولحين اجراء الانتخابات وانتخاب رئيس جديد
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة