تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (146) 7 تعليق

يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

ايهاب موسى

10 ديسمبر 2013, الساعه 6:10

ليس من حق الرئيس أو رئيس الوزراء اختيار وزير الدفاع بالذات تحت اي ظرف او باي ظرف تمر به البلاد؛ فهذا الحق اصيل للمجلس العسكري فقط باختيار من يرونه مناسبا لتولي هذا المنصب ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء؛ اما بهذا الشكل العبثي فانها مهزلة بكل المقاييس

Hany Refaat

11 يناير 2014, الساعه 11:41

أفهم من المادة دى .. إن رئيس الوزراء ده لو ماقدرش يكون حكومة تحوز على ثقة مجلس النواب بأى شكل من الأشكال .. نحل مجلس النواب عقاباً على عدم إعطائهم الثقة للحكومة إللى هما مش قادرين يثقوا فيها ؟؟؟!!!! طب من الأسهل تغيير رئيس الوزراء -- و هو ما نتج عن اختيار شخص رئيس الجمهورية -- إلى شخص يحوز ثقة مجلس النواب بدلاً من الإطاحة بمجلس النواب عن بكرة أبيه و هو ما نتج عن اختيار الشعب !!! المادة دى يجب إعادة النظر فيها.

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:47

يجب دمج هذه المادة فى مادة 145

Hany Refaat

11 يناير 2014, الساعه 11:41

أفهم من المادة دى .. إن رئيس الوزراء ده لو ماقدرش يكون حكومة تحوز على ثقة مجلس النواب بأى شكل من الأشكال .. نحل مجلس النواب عقاباً على عدم إعطائهم الثقة للحكومة إللى هما مش قادرين يثقوا فيها ؟؟؟!!!! طب من الأسهل تغيير رئيس الوزراء -- و هو ما نتج عن اختيار شخص رئيس الجمهورية -- إلى شخص يحوز ثقة مجلس النواب بدلاً من الإطاحة بمجلس النواب عن بكرة أبيه و هو ما نتج عن اختيار الشعب !!! المادة دى يجب إعادة النظر فيها.

Amgad Amgadmoustafa

6 يناير 2014, الساعه 10:20

المهم عدم التلاعب و المراوغة السياسية بين الأطراف للحصول على منافع شخصية بين الرئيس و البرلمان لأن ذلك ضحيته سيكون الشعب واللى بالتالى لن نصمت فــ 25 يناير + 30 يونيو يجب أن تكون عبرة لأئ رئيس و أى مجلس للنواب . مصلحة الوطن و المواطنين أهم من أى مصالح شخصية أو حزبية والضمير يجب أن يكون هو الحاكم .

Mohammad Wassia

23 ديسمبر 2013, الساعه 20:42

تكليف وزير الدفاع يجب أن يكون بناء على اختيار المجلس العسكري في المقام الأول

Sherif Fawzy

15 ديسمبر 2013, الساعه 20:57

موافق مليون % لأن معني الا تحوز حكومة الأغلبيه علي الثقه معناها ان الاغلبيه بلا ثقه وبلا خطه واضحة او برنامج مفهوم .... ماده مغرز من الأخر بجد ... أجمل تحيه

ايهاب موسى

10 ديسمبر 2013, الساعه 6:10

ليس من حق الرئيس أو رئيس الوزراء اختيار وزير الدفاع بالذات تحت اي ظرف او باي ظرف تمر به البلاد؛ فهذا الحق اصيل للمجلس العسكري فقط باختيار من يرونه مناسبا لتولي هذا المنصب ومن ثم رفعه لرئيس الجمهورية او رئيس الوزراء؛ اما بهذا الشكل العبثي فانها مهزلة بكل المقاييس

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:26

يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الشعب .

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:47

يجب دمج هذه المادة فى مادة 145