ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ما ممعنى الاغلبية المطلقة؟؟ ولماذا ليس بنسبة 50 % زائد واحد؟ هل لو ترشح عشرة مرشحين وكان اكثرهم 12 % سيكون هو الرئيس؟ رئيس لفئة صغيرة من المجتمع؟ يجب ان يحظى بالراي الشعبي وهو 50 % زائد واحد حتى لو كانت هناك إعادة حتى لا يتسلط فصيل صغير على بقية الشعب. كما ان نتيجة الانتخاب يجب ان لا يُعتد بها لو كان نسبة المشاركون اقل من 50 % ممن لهم حق التصويت لانه لو عدد المشاركون اقل من 50% فهذا يعني الرفض الشعبي للانتخابات والمرشحون ويجب ان يُحترم راي الاغلبية
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه . ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .. بعد طلب المجلس أو موافقته على حضور عضو الحكومة .
ما ممعنى الاغلبية المطلقة؟؟ ولماذا ليس بنسبة 50 % زائد واحد؟ هل لو ترشح عشرة مرشحين وكان اكثرهم 12 % سيكون هو الرئيس؟ رئيس لفئة صغيرة من المجتمع؟ يجب ان يحظى بالراي الشعبي وهو 50 % زائد واحد حتى لو كانت هناك إعادة حتى لا يتسلط فصيل صغير على بقية الشعب. كما ان نتيجة الانتخاب يجب ان لا يُعتد بها لو كان نسبة المشاركون اقل من 50 % ممن لهم حق التصويت لانه لو عدد المشاركون اقل من 50% فهذا يعني الرفض الشعبي للانتخابات والمرشحون ويجب ان يُحترم راي الاغلبية
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه . ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .. بعد طلب المجلس أو موافقته على حضور عضو الحكومة .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة