يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (155) 4 تعليق
لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
آخر تحديث منذ 48 دقيقة
Rora Mohammed
وفين الرقابه يا اساتذه منفتحش باب ان كل واحد يضع موزانته عشان منفتحش باب السرقه والاستغلال
أضف ردك الآن !
Rora Mohammed
وفين الرقابه يا اساتذه منفتحش باب ان كل واحد يضع موزانته عشان منفتحش باب السرقه والاستغلال