تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (155) 4 تعليق

لرئيس الجمهورية بعد اخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mina Labib

14 ديسمبر 2013, الساعه 14:34

دي فتحت المجال قبل كده في اخراج الارهابيين كان المفروض يتكتب فبها ان جرائم الامن القومي لا يجوز فيها ذلك