يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لماذا اوردتم بالنص " و المـــــــــــــــــــــــــــزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا " التى لم تورودها فى نصوص الهيئات او الجهات القضائية الاخرى اورودها للكل او احذفوها من الكل اعدلوا هو اقرب للتقوى
تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس . ( لماذا لا يتم تحديد سقف لعدد النواب )
يتعين تحديد عدد أعضاء المحكمة ولا تكون مطلقة هذا دستور الشعب
يتعين تحديد عدد أعضاء المحكمة ولا تكون مطلقة هذا دستور الشعب
تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس . ( لماذا لا يتم تحديد سقف لعدد النواب )
لماذا اوردتم بالنص " و المـــــــــــــــــــــــــــزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا " التى لم تورودها فى نصوص الهيئات او الجهات القضائية الاخرى اورودها للكل او احذفوها من الكل اعدلوا هو اقرب للتقوى
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة