تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (165) 5 تعليق

يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه ".

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Hesham Kamal

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:43

لماذا اوردتم بالنص " و المـــــــــــــــــــــــــــزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا " التى لم تورودها فى نصوص الهيئات او الجهات القضائية الاخرى اورودها للكل او احذفوها من الكل اعدلوا هو اقرب للتقوى

Taha Khalil

6 نوفمبر 2013, الساعه 14:26

تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس . ( لماذا لا يتم تحديد سقف لعدد النواب )

Mohamed Hegazy

21 نوفمبر 2013, الساعه 8:8

يتعين تحديد عدد أعضاء المحكمة ولا تكون مطلقة هذا دستور الشعب

Amgad Amgadmoustafa

7 يناير 2014, الساعه 16:54

النص مقبول للمادة 165

Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:34

وموافقة المجلس التشريعي

Mohamed Hegazy

21 نوفمبر 2013, الساعه 8:8

يتعين تحديد عدد أعضاء المحكمة ولا تكون مطلقة هذا دستور الشعب

Taha Khalil

6 نوفمبر 2013, الساعه 14:26

تُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس . ( لماذا لا يتم تحديد سقف لعدد النواب )

Hesham Kamal

26 أكتوبر 2013, الساعه 0:43

لماذا اوردتم بالنص " و المـــــــــــــــــــــــــــزايـــــــــــــــــــــــــــــــــــا " التى لم تورودها فى نصوص الهيئات او الجهات القضائية الاخرى اورودها للكل او احذفوها من الكل اعدلوا هو اقرب للتقوى