النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (109) 10 تعليق

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Manal Helal

9 ديسمبر 2013, الساعه 20:49

وذويهم أيضا، ليس الأعضاء فقط

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:21

تعديل مقترح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًا عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم فى الأمور العامة .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:11

تضم علي المواد التي سبقتها

Ehab Ahmed

12 يناير 2014, الساعه 4:29

طب ياريت ‎:-)‎

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:39

أقترح إضافة الزوجة والأولاد أيضاً منعاً للتلاعب المتعارف عليه سابقاً . هل يمكن دراسة ذلك

Yosry Fawzy

منذ 18 دقيقة

انا كل عضو يدخل المجلس بيكون دي هدفة الاساسي علي اي حال نتمان ذلك

Yosry Fawzy

منذ 19 دقيقة

انا كل عضو يدخل المجلس بيكون دي هدفة الاساسي

Ehab Malek

22 ديسمبر 2013, الساعه 23:58

طب ما هيجيب حد يشتغل لحسابه الرجاء توضيح العقوبه و تغليظها .. بمعني من يسرق او من يستغل منصبه و يضر باموال الشعب و يعبث فاسدا فحكمه اعدام لكي يتعظ من حوله او من تسول نفسه لذلك

Manal Helal

9 ديسمبر 2013, الساعه 20:49

وذويهم أيضا، ليس الأعضاء فقط

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:21

تعديل مقترح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًا عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم فى الأمور العامة .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:11

تضم علي المواد التي سبقتها