لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تعديل مقترح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًا عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم فى الأمور العامة .
أقترح إضافة الزوجة والأولاد أيضاً منعاً للتلاعب المتعارف عليه سابقاً . هل يمكن دراسة ذلك
انا كل عضو يدخل المجلس بيكون دي هدفة الاساسي علي اي حال نتمان ذلك
طب ما هيجيب حد يشتغل لحسابه الرجاء توضيح العقوبه و تغليظها .. بمعني من يسرق او من يستغل منصبه و يضر باموال الشعب و يعبث فاسدا فحكمه اعدام لكي يتعظ من حوله او من تسول نفسه لذلك
تعديل مقترح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانًا عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم فى الأمور العامة .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة