يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (108) 6 تعليق
إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
soliman osman
107 مقلوبه في 108 معكوسه وعزت الله الى يفهم المقصود في الماده ده والماده الى قبلها لفيشخكم
أضف ردك الآن !
soliman osman
107 مقلوبه في 108 معكوسه وعزت الله الى يفهم المقصود في الماده ده والماده الى قبلها لفيشخكم