إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقًا للقانون، خلال ستين يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ايه دا ؟1! في 107 بتقولي 20 عضو وهنا بتقولي عضو واحدة ولما يقترح يقدم الرغبة إلى رئيس الوزراء يعني مش رئيس المجلس !
Mohamed Mosad
يعني هيبقى هو لوحده اللى بيناقش الحكومة ؟ وعند الحكومة ؟ والمجلس بتاعه مش هيكون عارف كدا ؟!