الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
عنوان المادة مزور ومزيف بخلاف ما تم التصويت عليه نهائيا وعلنيا في جلسة التصويت النهائية بتاريخ1/12/2012 عنوان الفرع الحقيقي " الخبراء " وليس معانو القضاء هل هذا الخطأ متعمد ام غير مقصود يجب التصحيح في اقرب وقت لان كدا يعتبر تزوير وتزييف لم تم التصويت عليها نهائيا وعلنيا من اعضاء لجنة الخمسين
هو عنوان الفصل ليه معاونو القضاء رغم ان النسخة الرسمية عنوان الفصل فيها الخبراء ، وهو ماتم التصويت عليه والتصريح به ارحمووووووووووووووووووووووووووووووونا بقى
https://www.facebook.com/Committeeof50/posts/567896429956250
عنوان المادة مزور ومزيف بخلاف ما تم التصويت عليه نهائيا وعلنيا في جلسة التصويت النهائية بتاريخ1/12/2012 عنوان الفرع الحقيقي " الخبراء " وليس معانو القضاء هل هذا الخطأ متعمد ام غير مقصود يجب التصحيح في اقرب وقت لان كدا يعتبر تزوير وتزييف لم تم التصويت عليها نهائيا وعلنيا من اعضاء لجنة الخمسين
يجب اضافة الاخصائين الفنين والخبراء الفنين بمحاكم الاسرة وكذلك موظفى المحاكم لان هؤلاء هم معاونواالقضاة بحق فدونهم لايستطيع القاضى الفصل فى اى قضة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة