مادة (199) 6 تعليق

الخبراء القضائيون، وخبراء الطب الشرعى، والأعضاء الفنيون بالشهر العقارى مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

وليد ابوسيف

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:38

عنوان المادة مزور ومزيف بخلاف ما تم التصويت عليه نهائيا وعلنيا في جلسة التصويت النهائية بتاريخ1/12/2012 عنوان الفرع الحقيقي " الخبراء " وليس معانو القضاء هل هذا الخطأ متعمد ام غير مقصود يجب التصحيح في اقرب وقت لان كدا يعتبر تزوير وتزييف لم تم التصويت عليها نهائيا وعلنيا من اعضاء لجنة الخمسين

وليد ابوسيف

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:42

http://gate.ahram.org.eg/News/426549.aspx

وليد ابوسيف

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:43

http://www.notariesofegypt.org/article.php?id=123

Hosam Mahdy

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:59

هو عنوان الفصل ليه معاونو القضاء رغم ان النسخة الرسمية عنوان الفصل فيها الخبراء ، وهو ماتم التصويت عليه والتصريح به ارحمووووووووووووووووووووووووووووووونا بقى

Hosam Mahdy

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:55

https://www.facebook.com/Committeeof50/posts/567896429956250

وليد ابوسيف

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:43

http://www.notariesofegypt.org/article.php?id=123

وليد ابوسيف

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:42

http://gate.ahram.org.eg/News/426549.aspx

وليد ابوسيف

6 ديسمبر 2013, الساعه 23:38

عنوان المادة مزور ومزيف بخلاف ما تم التصويت عليه نهائيا وعلنيا في جلسة التصويت النهائية بتاريخ1/12/2012 عنوان الفرع الحقيقي " الخبراء " وليس معانو القضاء هل هذا الخطأ متعمد ام غير مقصود يجب التصحيح في اقرب وقت لان كدا يعتبر تزوير وتزييف لم تم التصويت عليها نهائيا وعلنيا من اعضاء لجنة الخمسين

tamer elshenawy

6 ديسمبر 2013, الساعه 9:17

يجب اضافة الاخصائين الفنين والخبراء الفنين بمحاكم الاسرة وكذلك موظفى المحاكم لان هؤلاء هم معاونواالقضاة بحق فدونهم لايستطيع القاضى الفصل فى اى قضة