تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (137) 9 تعليق

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولايجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Salem Hawash

22 ديسمبر 2013, الساعه 21:34

هذه المادة معيبة تماما في النص والمضمون، فيها مساس واضح بالفصل بين السلطات، الاستفتاء نفسه مسالة معيبة حول هيئة رسمية منتخبة، الاستفتاء فقط لمصادقة الشعب على دستور أو معاهدة دولية ...الخ، أما مجلس النواب، فلا بد من آلية تحميه أو طريقة لتوافق الأحزاب السياسية والمؤسسات صانعة القرار لاتخاذ قرار بإجراء انتخابات مبكرة...الخ