النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (53) 30 تعليق

المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 13:23

يتم استبدال " ينظمه القانون " لتكون ويحدد القانون الاجراءات التنفيذية لاستخدام هذا الحق دون اى اعاقة له

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:8

....السلمية غير حاملين سلاحًا ودون التعدي علي حريات الأخرين أو اعاقة أو تعطيل مصالح الأخرين

Abdel-Hamid Ali

31 أكتوبر 2013, الساعه 22:50

هذه المادة غير منضبطة الصياغة وفضفاضة وبها بعض التناقضات وحتى تكون أكثر شمولية يجب صياغتها كالتالى: "تكفل الدولة للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة أوالخاصة فى هدؤ وسلمية، وتنظيم المواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين أسلحة أو أشياء تهدد السلم العام وحياة الأخرين والممتلكات العامة والخاصة ويكون ذلك بناءاً على أخطارات مسبقة للجهات المختصة وذلك على النحو الذى ينظمة القانون

Positive Talk

4 فبراير 2014, الساعه 1:22

أول خرق للدستور : التعصب الإسلامي : بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على الدستور تم تبديل رئيس اللجنة العليا للإنتخابات نبيل صليب عوض الله بمسلم : أنور رشاد العاصي ؛ و حتى من ينوب عنه مسلم : عبدالوهاب عبدالرازق ؛ لن تنجح مصر أبدا طالما فيها التعصب الإسلامي

Inace Elsherief

31 يناير 2014, الساعه 20:51

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض للمساواة بين جميع العاملين في الدولة وحاصلين علي الماجستير او الدكتوراة معنويا من ناحية الاشراف واستمرار الابحاث

وماديا حيث تفاوت كبير في المكافأت.

Eslam ElGharabawy

14 يناير 2014, الساعه 21:14

المادة جيدة فى حالة التنفيذ بكل ما تحمله الكلمة من معنى !!

Amal Ahmed

10 يناير 2014, الساعه 16:57

ماده جيده جدا

Yousre Galal

29 ديسمبر 2013, الساعه 19:33

كلام كويس جدا بس نتمني يبقى حقيقي مش مجرد شعارات

Adel Albrens

28 ديسمبر 2013, الساعه 4:3

ياريت الماده دي تنفذ كما هي ولا تكون حبر علي ورق بحيث يكون مؤدي الخدمه للمواطن في اي جهه حكوميه او ماشابهها لايميز مواطن علي مواطن وان تنحي العلاقات الشخصيه بين الافراد عند تاديه اي مصلحه خاصه للمواطن سواء كان هذا المواطن عادي او من الشخصيات العامه او له علاقه بمن سيقدم له الخدمه

Emad El Sabbagh

27 ديسمبر 2013, الساعه 23:22

يجب اضافة تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور الى الدستور ويذكر مرتب كل فرد مثل رئيس الجمهورية وغيرة بمضاعفته بالنسبة للحد الادنى للاجور

Ahmed Elgebaly

22 ديسمبر 2013, الساعه 20:7

كان يجب أضافه (الوظيفه اوالمنصب)

Falcon Fight

22 ديسمبر 2013, الساعه 15:47

بالنسبة للأيتام وفاقدى ذويهم واقصد ابناء الجمعيات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية هل يتساوون مع المواطنين فى كافة الحقوق ولماذا ليس لهم الحق فى الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية وكذلك القضاء او السلك النيابى بينما يكون لزاماً عليهم تأدية الخدمة العسكرية وجميع الواجبات المفروضة على اي مواطن يتمتع بالمواطنة الصحيحة حقوقاً وواجبات

Mary Morkous

18 ديسمبر 2013, الساعه 19:31

كلام كويس قوى بس نتمني يبقى حقيقي مش مجرد شعارات