المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتم استبدال " ينظمه القانون " لتكون ويحدد القانون الاجراءات التنفيذية لاستخدام هذا الحق دون اى اعاقة له
....السلمية غير حاملين سلاحًا ودون التعدي علي حريات الأخرين أو اعاقة أو تعطيل مصالح الأخرين
هذه المادة غير منضبطة الصياغة وفضفاضة وبها بعض التناقضات وحتى تكون أكثر شمولية يجب صياغتها كالتالى: "تكفل الدولة للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة أوالخاصة فى هدؤ وسلمية، وتنظيم المواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين أسلحة أو أشياء تهدد السلم العام وحياة الأخرين والممتلكات العامة والخاصة ويكون ذلك بناءاً على أخطارات مسبقة للجهات المختصة وذلك على النحو الذى ينظمة القانون
أول خرق للدستور : التعصب الإسلامي : بعد إعلان نتيجة الإستفتاء على الدستور تم تبديل رئيس اللجنة العليا للإنتخابات نبيل صليب عوض الله بمسلم : أنور رشاد العاصي ؛ و حتى من ينوب عنه مسلم : عبدالوهاب عبدالرازق ؛ لن تنجح مصر أبدا طالما فيها التعصب الإسلامي
تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض للمساواة بين جميع العاملين في الدولة وحاصلين علي الماجستير او الدكتوراة معنويا من ناحية الاشراف واستمرار الابحاث
وماديا حيث تفاوت كبير في المكافأت.
المادة جيدة فى حالة التنفيذ بكل ما تحمله الكلمة من معنى !!
كلام كويس جدا بس نتمني يبقى حقيقي مش مجرد شعارات
ياريت الماده دي تنفذ كما هي ولا تكون حبر علي ورق بحيث يكون مؤدي الخدمه للمواطن في اي جهه حكوميه او ماشابهها لايميز مواطن علي مواطن وان تنحي العلاقات الشخصيه بين الافراد عند تاديه اي مصلحه خاصه للمواطن سواء كان هذا المواطن عادي او من الشخصيات العامه او له علاقه بمن سيقدم له الخدمه
يجب اضافة تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور الى الدستور ويذكر مرتب كل فرد مثل رئيس الجمهورية وغيرة بمضاعفته بالنسبة للحد الادنى للاجور
بالنسبة للأيتام وفاقدى ذويهم واقصد ابناء الجمعيات والهيئات والمؤسسات الاجتماعية هل يتساوون مع المواطنين فى كافة الحقوق ولماذا ليس لهم الحق فى الالتحاق بالكليات العسكرية والشرطية وكذلك القضاء او السلك النيابى بينما يكون لزاماً عليهم تأدية الخدمة العسكرية وجميع الواجبات المفروضة على اي مواطن يتمتع بالمواطنة الصحيحة حقوقاً وواجبات
كلام كويس قوى بس نتمني يبقى حقيقي مش مجرد شعارات
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة