النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (66) 9 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Amgad Amgadmoustafa

منذ 20 دقيقة

مع إضافة : وتلتزم الدولة بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن لإزالة أية معوقات قد تعوق تطبيق تلك الأبحاث و الإختراعات . و يعاقب القانون كل متسبب أو متعاون على وضع عراقيل فى هذا الشأن

Mohamed Salem

منذ 26 دقيقة

تمام شكرا

Ansam Elshaikh

1 ديسمبر 2013, الساعه 11:4

اين تجريم تجارة الاعضاء ؟؟؟

Adel Hamdy

4 يناير 2014, الساعه 6:43

لقد انشانا مزارع شعب مرجانيه الاولى فى العالم وسرقت فاين حق الباحثين واين الدوله

Mohamed El Zehweny

2 يناير 2014, الساعه 20:8

حماية ايه يا ناس دا العالم عندنا فى البلد دي جريمة يعاقب عليها القانون

Naja Farid

22 ديسمبر 2013, الساعه 0:31

رعاية الباحثين والمخترعين .. لم يتضح نوع الرعايه فى فتره البحث الباهظة التكاليف فهل المقصود رعاية البحث بعد الانتهاء منه فقط

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 8:45

اقترح: تلتزم بتطبيق ما يفيد المجتمع منها

Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:25

يجب وجود قانون يحمى المختؤعون من سرقة افكارهم واعمالهم

Amgad Amgadmoustafa

منذ 20 دقيقة

مع إضافة : وتلتزم الدولة بمراجعة وتعديل القوانين المتعلقة بهذا الشأن لإزالة أية معوقات قد تعوق تطبيق تلك الأبحاث و الإختراعات . و يعاقب القانون كل متسبب أو متعاون على وضع عراقيل فى هذا الشأن

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:45

بتتكلموا بجد ماده 66 اصل انا بقالى 20 سنه كل ما اتقدم بدراسه او ابتكار بعدها بيومين يجيلى الاتصال المشئوم ياتتلم ياهانضربك رصاصه تجيب اجلك === اكن مفيش غيرى ولما اشتكى يقولولى لو عايز تعمل حاجه هج من البلد واعملها بره مصر علشان محدش هايسيبك فى حالك اه والله

Ansam Elshaikh

1 ديسمبر 2013, الساعه 11:4

اين تجريم تجارة الاعضاء ؟؟؟

Mohamed Salem

منذ 26 دقيقة

تمام شكرا