النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (79) 11 تعليق

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Kannouma

منذ 13 دقيقة

هى المادة كدا زى الفل ولا زيادة عليها لعدم تحميلها اكثر من اللازم