النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (79) 11 تعليق

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:57

أول عضو سيقسم لن يكون هناك مجلس يقسم أمامة لأن الأعضاء الاخرين لم يقسموا وبالتالي ليسوا أعضاء حتي يقسمون.