يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 20 تعليق
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
حماده ممدوح
مع توفير المسكن اللازم والعيشه الكريمه لذوى الدخل المحدود وذوى الاحتياجات الخاصه
أضف ردك الآن !
حماده ممدوح
مع توفير المسكن اللازم والعيشه الكريمه لذوى الدخل المحدود وذوى الاحتياجات الخاصه