تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (97) لا توجد تعليقات

التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا