التقاضى حق مصون، ومكفول للناس كافة . وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا . ويحظر تحصين أى عمل، أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى، والمحاكـم الاستثنائية محظورة .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة