مادة (67)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتنهض بالعلوم، والفنون، والآداب، وترعى المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع .
وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافى، والحضارى، والوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية .
مادة (67)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى، والإبداع الأدبى، والفنى، والثقافى، وتنهض بالعلوم، وحرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون، والآداب، وترعىاية المبدعين، والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم، وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع .
¶
وتلتزم الدولة بالحفاظ على التراث الثقافى، والحضارى، والوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية حماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.
¶
ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها.
¶
وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.