النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (67) 19 تعليق

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، اما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلي التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:47

يجب وضع تنويه بما لا يخالف الشرائع السماويه والعادات والتقاليد والحضاره المصريه واللا فالماده مشينه ومعيبه

مهندس أحمد عبدالمعز

منذ 15 دقيقة

المادة ينقصها وضع حد واضح لحرية الابداع وأقترح ان تكون حرية الابداع مقيدة بتقاليد وعادات واعراف المجتمع الثقافية والدينية

Hassan Helmy

منذ 58 دقيقة

أقترح إضافة توضيح للقانون أو القرار الذى يحدد حق الإلتجاء وإلغاؤه

Mohammed Ghareeb

14 يناير 2014, الساعه 19:48

الا تكون حرية مطلقة ولكن تحوطها مبادئ الاسلام حتى لا يعم الفساد كما شاهدنا القزارة في الافلام في الاونة الاخيرة

MennatAllah Akef

منذ 23 دقيقة

يجب الحفاظ علي الاداب العامه في الافلام خاصه لان الجيل بكامله اصبح متأثر باللا اخلاقيات المقدمه في هذه الافلام

أحمد صلاح

13 يناير 2014, الساعه 5:50

بما لا يخدش حياء الاسرة المصريه وبما يتفق مع الشرائع السماوية والعادات والتقاليد المصريه مع فرض الرقابه المناسبه على اى عمل فنى قبل توجيهه للعرض وفى حالةعرض العمل مع منافاته لماسبق ذكره يتعرض الجهاز الرقابى للمسائله القانونيه والعقوبات التى يحددها القانون

Didi Mossa

12 يناير 2014, الساعه 19:47

اضافة ان يكون الابداع الفني و الادبي يما لا يخالف الشرائع و الاديان السماوية وعادات وتقاليد المجتمع المصري

Islam Naguib

11 يناير 2014, الساعه 19:53

هذه الماده كفيله لرفض الدستور

Hossam Hasanneen

11 يناير 2014, الساعه 18:42

على ما اتذكر انه توجد ماده فى الدستور ان مواد الدستور نسيج مترابط ولايجوز اصدار مواد فى اى با ب تتعارض مع مواد فى باب اخر اللهم اذن لشريعتك ان تحكم الارض وان تسود

سي امجد عاصي

26 ديسمبر 2013, الساعه 19:11

ما شاء الله بالتوفيق ان شاء الله

طه رسمى

19 ديسمبر 2013, الساعه 20:7

يا ترى افلام السبكى اللى خلت الشباب بلطجية بالسنج وبنات مصر راقصات .مما اساء لصورتنا امام العالم تخضع لحرية الابداع .كلة بالقانون

Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:26

وما رأيكم فى تحريض العنفى بالصعيد ومعروفون لدى الاجهزة الامنية

مهندس أحمد عبدالمعز

منذ 15 دقيقة

المادة ينقصها وضع حد واضح لحرية الابداع وأقترح ان تكون حرية الابداع مقيدة بتقاليد وعادات واعراف المجتمع الثقافية والدينية