الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
هذه المادة تفتح الباب للكثير من الجدل والقفز للوصاية على المجتمع بحجة "حرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية" وفرض بعض القيم التي قد تكون غير مقبولة داخل المجتمع بحجة "ترسيخ قيمها الأخلاقية".
افصل تغير الصياغة الى تقوم الدولو او تهتم الدولة و تشرف الدولة و ليس تقوم الدولة ده نوع من انواع الوصاية على المجتمع و قد يفتح مجالات غير منظمة من الدولة او غيرها
هل تقصدون الأسرة من أى نوع الأسرة المصرية العادية ولا الأسر العشوائية اللى مش لاقيين لاياكلوا ولا حتى مكان يناموا فيه ؟ فهذا موضوع آخ ....فالأسر أنواع ف مصر
أفضل صيغة (تلتزم )الدولة لأن هذا من أحد واجبات الدولة لكل أسرة مصرية
المادة بشكلها القديم كانت افضل و اعتقد انه تم تعديلها بهدف التعديل و ليس اكثر
الماده (10) وتحديدا . تحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها. دو فيها الجدل الشديد لان المواطنين ما شافوش الاستقرار في البلد.
انا مش فاهم المادة ده ممكن يتم تطبيقها ازاي بقى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التزمت الدولة بتماسك الاسرة ولم يزكر حرص الدولة على رفع مستوى الاسر الفقيرة
طب و الاعلام الفاسد الذي يفسد الاخلاق فهل ستحرص الدوله علي تنظيف و تطهير الاعلام
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة