تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (201) 5 تعليق

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Mohammad Wassia

1 يناير 2014, الساعه 15:46

اعتقد أن المادة في دستور 2012 أكثر ضبطاً منها في دستور 2013 ذلك أنها تعطي الحق للمجلس الأعلي في إختيار القائد العام ،