الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Yasser Sayyad
يجب أن يتم إلحاق شخص مدنى بكل قسم أو نقطه شرطيه بشرط أن يكون مؤهل عال حقوقى لمنع أعمال الإنفلات التى تحدث من قبل بعض الشرطيين أو المتعاملين من المدنيين