تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (206) 9 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Hisham Fathi

25 ديسمبر 2013, الساعه 17:23

رجاء إضافة ماده تفرض على رجل الشرطه ضرورة إظهار بطاقته التعريفيه لأى شخص قبل التعامل معه وهذا ضروره حتى يعرف الشعب يفرق بين رجل الشرطه وغيره ممن يدعون أنتماءهم لجهاز الشرطه وكذلك حتى نتعرف على أسم وشخص الشرطى سواء ضابط أو جندى قبل التحدث معه ونعرف من هو وأسمه ورتبته فى حالة إخلاله بمتطلبات وظيفته.