الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Akram Halawany
الشرطة فى خدمة الشعب ..شعار لابد من تطبيقه على أرض الواقع ..والشعب المصرى الذى عانى كثيرا يستحق الآن أن تحترم آدميته