الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Mahmoud Ooffaa Ooffaa
لابد من احترام رجال المباحث الذين يقمون بالتعامل مع المواطنين فى الشارع انسانية المواطنين فى التعامل معهم من احترام واداب مثلما ينص الدستور فى هذة المادة لان عندما يقوم المواطن بطلب الكارنية الخاص به يفضل رجل المباحث ان يطلع المواطن عليه وهو داخل المحفظة والا يخرجه من المحفظه على العكس يفعل المواطن لابد وان عليها اخرج البطاقة من المحفظه