تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (206) 9 تعليق

الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


Mahmoud Ooffaa Ooffaa

31 ديسمبر 2013, الساعه 18:28

لابد من احترام رجال المباحث الذين يقمون بالتعامل مع المواطنين فى الشارع انسانية المواطنين فى التعامل معهم من احترام واداب مثلما ينص الدستور فى هذة المادة لان عندما يقوم المواطن بطلب الكارنية الخاص به يفضل رجل المباحث ان يطلع المواطن عليه وهو داخل المحفظة والا يخرجه من المحفظه على العكس يفعل المواطن لابد وان عليها اخرج البطاقة من المحفظه