الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
Abo Shrook Mostafa
بسم اللة انا فرد سائق بجهازالشرطة وليس لنا حقوق مثل اى سائق فى القطاع العام أو القطاع الخاص مثل التأمين ضد الحوادث أو التأمين على السيارات أونقابة للشرطين تدافع عن حقوقهم