مادة (93) 13 تعليق

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:23

بس يا ريت بلاش سيد قراره دى

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:56

تمام شكرا

Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:43

و تلتزم الدوله أيضا وفق معاهدات و اتفاقيات خاصه أن تقوم بتصدير الشباب لدول أوروبا و غيرها عبر قوارب قابله للغرق و أن تقوم أيضا بتصديــر الطــارشـــه للشباب الذي تم تخزينهم بإحكام لأكثر من 30 سنه زي زلــع الـمـش .

سها المنياوي

19 يناير 2014, الساعه 21:45

اذن فليسقط قانون التظاهر

Musab Omer

16 يناير 2014, الساعه 21:56

مصر رمز حضارة المسلمين وثغر الاسلام بهذة المادة يدعى للاباحيه فيها حسبنا الله ونعم الوكيل

نهى محمد

منذ 19 دقيقة

يعنى حقوق المثليين والشذوذ اللهم انى بريئه من هذا الدستور لاشرع الا شرعك يالله ولعنه الله على الظالمين

وليد فتحى

11 يناير 2014, الساعه 20:49

انا شايف ان هذا الدستور هو أفضل دستور أتعمل لمصر وأنا نازل مع أسرتى عشان أقول نعم نعم نعم

Mansour Shoukry

3 يناير 2014, الساعه 12:45

أنا اعتقد ان كل مواطن مصرى يجب ان يضع هذه المادة ((92 )) و (( 93 )) تاجا على رأسه

Mansour Shoukry

3 يناير 2014, الساعه 11:8

أنا ارى ان كل مواطن مصرى عليه ان يضع هذا الدستور تاج على رأسه ووشاحا على صدره رغم كل التحفظات التى لدينا على بعض مواده ....

Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:43

و تلتزم الدوله أيضا وفق معاهدات و اتفاقيات خاصه أن تقوم بتصدير الشباب لدول أوروبا و غيرها عبر قوارب قابله للغرق و أن تقوم أيضا بتصديــر الطــارشـــه للشباب الذي تم تخزينهم بإحكام لأكثر من 30 سنه زي زلــع الـمـش .

Amgad Amgadmoustafa

منذ 42 دقيقة

النص مقبول

ابو احمد

15 ديسمبر 2013, الساعه 22:1

ادعوا الجميع للموافقه ونعم للدستور من اجل مصر