تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (71) 14 تعليق

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 12:24

يجب أن يكون للمتهم محام في أي حال (جناية، جنحة....)

Mohamed Mosad

21 نوفمبر 2013, الساعه 8:8

يجب أن تكون هناك عقوبة لمن يخالف الدستور

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:1

ماهو الغرض من عبارة عند الأقتضاء؟ ومن يقرر إذا كان الأمر يقتضي أم لا؟ الحماية توفر في جميع الأحوال.

Rony Mohamed

13 يناير 2014, الساعه 13:2

ده بجد ولا كلام على الورق والفعل عكس

Didi Mossa

12 يناير 2014, الساعه 20:22

في حاله عدم وجود رقابة فيجب تحديد معابير للصحفي والاعلامي لان في غياب الضمير للصحفي او الاعلامي يوجد مجتمع امي جاهل بما حوله

مناقب الأبرار

10 يناير 2014, الساعه 23:25

يجب ان تكون هناك رقابة ............................

Mohammad Goda

18 ديسمبر 2013, الساعه 21:26

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:33

يعنى مذيع متغاض من جارة يطلع يشتم وينتهك حرمتة .. ولآ صحفى ينشر خبر يمس غيرة من غير سند قانونى " حكم قانونى " وبعد كدة نقول نا يتحبسش او يعاقب ... طب ازاى

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:54

ماده 71 ضروره وضع قيود ما لا يؤثر على الحياه الشخصيه للمواطن والاديان السماويه واللا هتلاقوا اغتيال الصحفيين على ودنه

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 13:53

بما لا يؤثر على الحياه الشخصيه للمواطن والاديان السماويه

د. عصام سري

2 ديسمبر 2013, الساعه 13:1

ماهو الغرض من عبارة عند الأقتضاء؟ ومن يقرر إذا كان الأمر يقتضي أم لا؟ الحماية توفر في جميع الأحوال.

Eman Ebrahim

24 نوفمبر 2013, الساعه 14:59

وعدم التشهير به اعلاميا حتي الانتهاء من التحقيقات وثبوت الأدانه عليه حفاظا علي حياته الشخصيه والأسريه