تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تستبدل كلمة " الناس" لتكون المواطنين كما ويتم اعادة الصياغة لتشمل حق التقاضى للشخصيات الاعتبارية بالمثل وكذا حق الاجنبى ( سواء فرد او شخص اعتبارى ) فى التقاضى امام القضاء المصرى كما يتم اضافة نص بشان حماية او دعم المواطن او اى جهة اعتبارية مصرية عند التقاضى امام قضاء اجنبى اذا لزم الامر .
النص جيد ويبقى سؤال : مقابل تلك الحرية المفتوحة لموظفى الجرائد والتليفزيون ، ما هو الموقف تجاههم فى حال أخبارهم المفبركة أو أعمالهم ذات الهدف الغير محايد . لأن من غير المنطقى أن هؤلاء الموظفين يكون لهم حرية بلا حدود وبدون ميثاق شرف أو إلتزام . اليوم كلنا بنشوف كل واحد واللا واحدة عامل لنفسه لقب الإعلامى و الغالبية منهم لايفقهون شئ . والمهم إعلانات القنوات تشتغل و ... و....
عبارة تلتزم الدولة بنقريب جهات التقاضى ، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا عباررت مطاطة وغير محددة حيث أن سرعة الفصل فى القضايا هى صميم العدل الذى ينتظره المواطنين بعد طول غياب ، هل لك أن تتخيل الفصل فى بعض القضايا بمحكمة النقض لمدد قد تزيد على الخمسة عشر سنة وهل من المعقول ان تظل القاضايا العمالية أو المدنية تتداول بين مكتب الخبراء والدرجات المختلفة للتقاضى أكقر من ثمان سنوات مما قد يلجا صاحب الحق بالتنازل عنه أو جزء منه او ينتهى الأمر بوفاته مما يؤدى بالكثير من المواطنين بالبعد عن القضاء لطول المدة 0 وهذا ليس عيبا فى القضاة ولكنه عيب فى النظام القضائى نفسه أو فى اجراءات التقاضى ولجوء بعض المحامين لتطويل الدعوى للأستفادة المادية التى ترهق المدعى 0 ويمكن حل الكثير من تلك المشكلة بالنص فى القانون على ما يأتى :- 1 - باعتبار أن العامل هو الطرف الأضعف ولا يملك مستندات الدعوى التى تثبت حقه والتى غالبا ما تكون تحت يد صاحب العمل المدعى عليه فيجب النص على عدم اجبار العامل المدعى على تقديم المستند ولكن يلزم صاحب العمل بتقديم هذا السند وهذه الحالات محل تقاضى جميع العاملين عند الخروج للمعاش وبصفة خاصة البدل النقدى للأجازات 0 2 - التزام صاحب العمل بتنفيذ الأحكام المتشابهة لنفس الدعاوى دون اجبار العامل على اللجوء للقضاء وهذا يخفف العبء على القضاء للفصل فى الدعاوى الأخرى 0 3 - زيادة عدد الدوائر فى المحاكم المختلفة لأمكان الفصل فى أكبر عدد ممكن من الدعاوى وهذا يتأتى بترقية السادة وكلاء النيابة للدرجات الأعلى حتى يمكن زيادة أعداد القضاة والممستشارين وتعويض العجز فى أعداد السادة وكلاء النيابة بعد ترقيتهم بتعيين عدد من خريجى ليسانس الحقوق بالدفعات السابقة وليكن منذ عشر سنوات مثلا والتى اكتسبت الخبرة فى مجال العمل وفى ذلك حل أيضا لحل مشكلة البطالة بين خريجى تلك الكليات 0 4 - النص صراحة على عدم جواز اطالة أمد الدعوى منذ بداية رفعها عن ثلاثة شهور بمكتب الخبراء وستة شهور بالدرجة الأولى ومثلها بالدرجة الثانية وسنة بالنقض وهذا بالتزام رئيس الدائرة بالتأجيل لأى سبب كلاطلاع أو تقديم المذكرات وخلافه عن شهر من تارخ اقامة الدعوى أو من التأجيل السابق عليه 0 5 -- تغريم أى من محامى المتقاضين أو كلاهما بمبالغ محددة عند تعمد اطالة أمد العوى بدون داع قانونى تقدره عدالة المحكمة التى تنظر الدعوى بأى من مراحل التقاضى وذلك بعد انذاره كتابة بسجل أو محضر الجلسة 0 6 - اعادة توزيع بعض القضايا التى مر عليها اكثر من سنتين بمحكمة النقض لمحاكم الأستئناف المختصة لأعادة نظرها بدائرة أخرى لسرعة الفصل فى القضايا المقيد بالجدول منذ سنوات 0
اقترح: ويتم انشاء هيئة للاعلام والغاء وزارة الاعلام
تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها مادياً و معنوياً و فنياً ، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
النص جيد ويبقى سؤال : مقابل تلك الحرية المفتوحة لموظفى الجرائد والتليفزيون ، ما هو الموقف تجاههم فى حال أخبارهم المفبركة أو أعمالهم ذات الهدف الغير محايد . لأن من غير المنطقى أن هؤلاء الموظفين يكون لهم حرية بلا حدود وبدون ميثاق شرف أو إلتزام . اليوم كلنا بنشوف كل واحد واللا واحدة عامل لنفسه لقب الإعلامى و الغالبية منهم لايفقهون شئ . والمهم إعلانات القنوات تشتغل و ... و....
بدلاً من تقريب جهات التقاضي أفضل تيسير إجراءات التقاضي التي تشمل تقريب وتسهيل.
هناك تعارض بين هذة المادة ومادة القضاء العسكري لأن القضاء العسكري هو من المحاكم الأستثنائية، أرجو التوضيح
عبارة تلتزم الدولة بنقريب جهات التقاضى ، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا عباررت مطاطة وغير محددة حيث أن سرعة الفصل فى القضايا هى صميم العدل الذى ينتظره المواطنين بعد طول غياب ، هل لك أن تتخيل الفصل فى بعض القضايا بمحكمة النقض لمدد قد تزيد على الخمسة عشر سنة وهل من المعقول ان تظل القاضايا العمالية أو المدنية تتداول بين مكتب الخبراء والدرجات المختلفة للتقاضى أكقر من ثمان سنوات مما قد يلجا صاحب الحق بالتنازل عنه أو جزء منه او ينتهى الأمر بوفاته مما يؤدى بالكثير من المواطنين بالبعد عن القضاء لطول المدة 0 وهذا ليس عيبا فى القضاة ولكنه عيب فى النظام القضائى نفسه أو فى اجراءات التقاضى ولجوء بعض المحامين لتطويل الدعوى للأستفادة المادية التى ترهق المدعى 0 ويمكن حل الكثير من تلك المشكلة بالنص فى القانون على ما يأتى :- 1 - باعتبار أن العامل هو الطرف الأضعف ولا يملك مستندات الدعوى التى تثبت حقه والتى غالبا ما تكون تحت يد صاحب العمل المدعى عليه فيجب النص على عدم اجبار العامل المدعى على تقديم المستند ولكن يلزم صاحب العمل بتقديم هذا السند وهذه الحالات محل تقاضى جميع العاملين عند الخروج للمعاش وبصفة خاصة البدل النقدى للأجازات 0 2 - التزام صاحب العمل بتنفيذ الأحكام المتشابهة لنفس الدعاوى دون اجبار العامل على اللجوء للقضاء وهذا يخفف العبء على القضاء للفصل فى الدعاوى الأخرى 0 3 - زيادة عدد الدوائر فى المحاكم المختلفة لأمكان الفصل فى أكبر عدد ممكن من الدعاوى وهذا يتأتى بترقية السادة وكلاء النيابة للدرجات الأعلى حتى يمكن زيادة أعداد القضاة والممستشارين وتعويض العجز فى أعداد السادة وكلاء النيابة بعد ترقيتهم بتعيين عدد من خريجى ليسانس الحقوق بالدفعات السابقة وليكن منذ عشر سنوات مثلا والتى اكتسبت الخبرة فى مجال العمل وفى ذلك حل أيضا لحل مشكلة البطالة بين خريجى تلك الكليات 0 4 - النص صراحة على عدم جواز اطالة أمد الدعوى منذ بداية رفعها عن ثلاثة شهور بمكتب الخبراء وستة شهور بالدرجة الأولى ومثلها بالدرجة الثانية وسنة بالنقض وهذا بالتزام رئيس الدائرة بالتأجيل لأى سبب كلاطلاع أو تقديم المذكرات وخلافه عن شهر من تارخ اقامة الدعوى أو من التأجيل السابق عليه 0 5 -- تغريم أى من محامى المتقاضين أو كلاهما بمبالغ محددة عند تعمد اطالة أمد العوى بدون داع قانونى تقدره عدالة المحكمة التى تنظر الدعوى بأى من مراحل التقاضى وذلك بعد انذاره كتابة بسجل أو محضر الجلسة 0 6 - اعادة توزيع بعض القضايا التى مر عليها اكثر من سنتين بمحكمة النقض لمحاكم الأستئناف المختصة لأعادة نظرها بدائرة أخرى لسرعة الفصل فى القضايا المقيد بالجدول منذ سنوات 0
تستبدل كلمة " الناس" لتكون المواطنين كما ويتم اعادة الصياغة لتشمل حق التقاضى للشخصيات الاعتبارية بالمثل وكذا حق الاجنبى ( سواء فرد او شخص اعتبارى ) فى التقاضى امام القضاء المصرى كما يتم اضافة نص بشان حماية او دعم المواطن او اى جهة اعتبارية مصرية عند التقاضى امام قضاء اجنبى اذا لزم الامر .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة